مـلـتـقـى الأحـبـة
--{ شرفنا بإنضمامك إلينا .. }--
مـلـتـقـى الأحـبـة
--{ شرفنا بإنضمامك إلينا .. }--
مـلـتـقـى الأحـبـة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 حكم الطلاق

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
ابو خليل
إستاذ معلمـ
إستاذ معلمـ
ابو خليل


ذكر عدد الرسائل : 464
مزاجي : حكم الطلاق Pi-ca-40

حكم الطلاق Empty
مُساهمةموضوع: حكم الطلاق   حكم الطلاق Emptyالخميس يونيو 05, 2008 3:12 pm

[color:74ac=red]الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، قال الإمام الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى-: باب الطلاق

الطلاق في اللغة: هو الإرسال، وهو في الشرع: حل عقدة النكاح، لأن النكاح عقدة، كما قال -سبحانه وتعالى-: وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وهذه العقدة لا يكون حلها إلا بعد عقدها، فهذا -كما سيأتي لنا في بعض الأحاديث القادمة- أن الطلاق لا يكون إلا بعد النكاح، وأن من طلق قبل النكاح لا يقع طلاقه، سواء خص امرأة بعينها أم أطلق لعموم النساء، أو خص لبلد معين أو ناس معينين أو جماعة معينة، فلا يقع الطلاق لأنه لا طلاق إلا بعد نكاح، ولأنه لا حل لعقدة إلا بعد نكاح.

والطلاق جاءت النصوص بجوازه من حيث الجملة، ودل على ذلك النص والإجماع، وقد جاء في وقائع عدة ذكر الطلاق، وأنه -عليه الصلاة والسلام- أذن فيه في بعض الصور، كما في حديث ابن عمر الآتي، قال: يطلقها طاهرا أو حاملا وجاء أنه طلق حفصة -رضي الله عنها- ثم راجعها وروي في بعض الألفاظ أنه طلق سودة، وجاء في عدة قصص.

والطلاق جاءت الأدلة أيضا بأنه لا بأس به عند وجود أسبابه، كما قال -سبحانه-: الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ وقال -سبحانه-: وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ وقال -سبحانه-: وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وقال -سبحانه-: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وقال -سبحانه-: لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ، فهو من حيث الأصل جائز ولا بأس به، لكن له صور علمت وعرفت من الأدلة.

وذكر المصنف حديث ابن عمر أنه -عليه الصلاة والسلام- قال: أبغض الحلال إلى الله الطلاق وهذا الحديث ذكر -رحمه الله- شيئا من كلام أهل العلم عليه، وهو كذلك رجح بعض أهل العلم إرساله، ومنهم من رجح وصله، لأن من وصله ثقة، وهو محمد بن خالد الوهبي، وهو ثقة وبعضهم أرسله من رواية معرف بن واصل عن محارب بن دينار مرسلا، ومنهم من وصله بذكر ابن عمر، وقالوا: إنه حديث جيد متصل، والذي وصله ثقة.

وفيه أن من الحلال ما يكون مبغوضا، وإن كان جائزا في الأصل، ومن ذلك الطلاق، فهذا إما أن يحمل فيما إذا كان حلالا، إذا طلق ويحل له ذلك ويجوز له ذلك بلا كراهة، أو مع الكراهة، وذلك أن الطلاق ما يحصل في الغالب إلا عن خلاف ونزاع، ويحصل به فراق بين الزوجين، وقد يكون بينهما أولاد، وهذا وإن كان في الأصل حلالا عند وجود أسبابه، لكن تترتب عليه أمور ونتائج بين الزوجين، وربما بين أسرتي الزوجين، وربما بين جماعة بكاملها والقبيلة بكاملها، وربما حصل شيء من ذلك، فلهذا جاء أنه أبغض الحلال إلى الله، وإن كان في الأصل في هذه الصورة حلالا.

والطلاق يعتريه أحكام:

منها: أن يكون محرما وهو ما إذا طلقها حائضا أو طاهرا بعد جماع لم يتبين هل حملت أم لم تحمل، ومنها ما يكون الطلاق فيه ممنوعا، ثم قد يكون محرما، ومنها ما يكون الطلاق مكروها، وهو ما إذا كانت الحلال مستقيمة بين الزوجين وليس هنالك ما يدعو إلى الطلاق، فيطلق بدون سبب يدعو إلى ذلك، فهذا أقل أحواله الكراهة من جهة أنه إذا كانت الحال مستقيمة فالمشروع عدم الطلاق والبقاء، ومنها أن يكون الطلاق مستحبا، وذلك في بعض الصور مثل أن تكون زوجته مضيعة لبعض الفرائض ومنها تقصير، ونصحها فلم تستجب، فإذا كره أن يقيم مع امرأة مضيعة لحدود الله، أو ناقصة لما أوجب الله، فهذا أمر مشروع، وإن كان الأولى هو القيام بنصحها حتى تعود إلى الخير والحق.

وحديث ابن عمر هذا -كما تقدم- جعله بعض أهل العلم، أو قسم الطلاق فيه، أو ذكروا فيه صور الطلاق، وأنه يمكن أن ينقسم إلى الأحكام الخمسة، ما يكون الطلاق فيه واجبا، ويكون الطلاق مستحبا، أو ما يكون الطلاق فيه مكروها، وما يكون الطلاق فيه واجبا، وهو إذا رأى منها الفاحشة عيانا، ومنهم من فصل وذكر أيضا صورة ما إذا كان الطلاق حلالا، وهذا فيه نظر، هل يكون حلالا مستوي الطرفين؟ يعني هذا أيضا موضع نظر، الأصل أنه إذا كانت الأمور مستقيمة فإنه يكره ولا يكون حلالا، وإن كانت الأمور غير مستقيمة بين الزوجين فهذا ربما كان واجبا وربما كان مستحبا، وقد يكون الحلال يمكن أن يصور حلالا مثل إذا كانت عندها سوء معاملة يمكن أن يصبر ويتحمل، يعني ولم يشتد سوء الخلق منها إليه، لكن ليس فيما يتعلق بشيء من تضييع الفرائض، يعني شدة في التعامل على وجه لا يصل إلى أمر ترك فريضة، ربما قيل: إن هذا في الأصل حلال، وقد يقال: إنه ليس فيه حلال لأنه جعله مبغوضا إليه -سبحانه وتعالى- كما في حديث ابن عمر هذا، نعم.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الجوكر
المراقبـ العـــامـ
المراقبـ العـــامـ
الجوكر


ذكر عدد الرسائل : 1254
علم بلدك : حكم الطلاق Saudi_10
مزاجي : حكم الطلاق Pi-ca-51

حكم الطلاق Empty
مُساهمةموضوع: رد: حكم الطلاق   حكم الطلاق Emptyالسبت يونيو 07, 2008 10:23 am

جزاك الله ..خير




يعطيك العافيه ...الف شكر ...
ملاحظه/ الافضل من الاعضاء عندما يكتبون موضوع او ينقلونه انهم يشوفوا الافضل مو بس قص ولصق يعني بكل صراحه الموضوع هذا من بيستفيد منه !! نادر ماتلقى احد متزوج وحتى لو متزوج مانتفاول عليه ..ومشكور على الحرص,,
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
محب النشيد
مشرفـ
محب النشيد


ذكر عدد الرسائل : 177

حكم الطلاق Empty
مُساهمةموضوع: رد: حكم الطلاق   حكم الطلاق Emptyالإثنين يونيو 09, 2008 1:20 pm

جزاكم الله خير
وجعله الله في ميزان حسناتكم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
حكم الطلاق
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مـلـتـقـى الأحـبـة :: -{ الساحه الدينية }- :: -{ إلأ رسول الله . صلى الله عليه وسلم }--
انتقل الى: